الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجابة على هذا السؤال تقدم أكثرها في جواب سؤالك السابق، وذلك في الفتوى رقم: 129362، وبقي التعليق على مسألتين:
الأولى: هي الشك فيما حلفت به هل هو طلاق أم يمين بالله تعالى؟ وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 56416، أن الراجح وجوب كفارة يمين.
الثانية: قولك ـ والله أطلقك لو أخذت تليفون أبيك ـ إن كان المقصود به تنجيز الطلاق على أخذه، فإن أخذته فقد وقع الطلاق، لأن المضارع يصلح للحال والمستقبل، ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وأما إذا أراد به الحال، فإنها تطلق، لأن المضارع يصح للحال والاستقبال. انتهى.
وإن قصدت الحلف على الوعد بطلاقها مستقبلاً، فإن شئت كفرت عن يمينك، وإن شئت طلقتها، فإن لم تكفر عن يمينك ولم تطلقها فلا يلزمك طلاق إلا إذا تعذر وقوعه بموت أحدكما مثلاً، فإن الكفارة تلزم ـ حينئذ ـ لتعذر تنفيذ الطلاق، جاء في المدونة للإمام مالك: قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأته والله لأطلقنك؟ إن طلق فقد بر، وإن لم يطلق فلا يحنث، إلا أن يموت الرجل أو المرأة، وهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء كفر عن يمينه. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وكذا لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فلله علي أن أطلقك، فهو كقوله: إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين. انتهى.
وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملاً .
وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.