الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تعمد قتل شيء من الأحياء إلا ما أذن الشارع في قتله.
ومن قتل شيئا من الحيوان (شاة أو غيرها) خطأ فلا إثم عليه لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. {الأحزاب:5}. ولكن تلزمه قيمته لمالكه، وإذا لم يكن مملوكا لأحد فلا شيء عليه سوى الاستغفار، وإذا تصدق بشيء فقد أحسن. وانظري الفتاوى: 68، 16246، 73833.
والله أعلم.