إذا كانت تراخيص البناء موقوفة فهل يشرع استخراجها بالحيلة

17-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
لدي قطعة أرض مساحتها 850 م، أود توصيل الكهرباء إليها، وأصبح من الضروري عندنا الحصول على ترخيص بناء ليتم توصيل الكهرباء، وإصدار التراخيص موقوف في المناطق خارج مخططات المدن، فهل يجوز استخراج ترخيص بناء من مكتب خدمات بمقابل وهو غير صحيح، لكن لغرض توصيل الكهرباء فقط؟ وهل يدخل في نطاق الرشوة أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فما دامت الجهة  المختصة بتوصيل الكهرباء تشترط وجود ترخيص للبناء، فالمفترض أنها لم تشترط ذلك إلا لمصلحة معتبرة، وعلى ذلك، فلا يجوز التحايل لاستخراج ترخيص مزور بمقابل للغرض المذكور، لأن ذلك يجمع بين التزوير والرشوة، والأصل أن كليهما محرم، فعن أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.

متفق عليه.

وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

والنصوص في هذا كثيرة.

والله أعلم.

www.islamweb.net