الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا شككت في تلك البقعة هل هي دم أم ليست دما فالأصل هو طهارة الثوب ولا يحكم بنجاسته لأجل الشك، وقد نص العلماء على أن الأصل في الأشياء الطهارة لا النجاسة كما قال السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية:
والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة
وإذا تيقنت أنه دم نجس فاغسلي ذلك الثوب الذي به الدم, وأما بقية الثياب فلا يحكم بنجاستها لكون البقعة قليلة وماء الغسالة يبعد أن تؤثر فيه بقعة يسيرة, ولو أخذت بمذهب الحنابلة والشافعية من أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة فإن ماء الغسالة قليل وتلك البقعة تنجسه ولو لم يتغير, ويتنجس تبعا لذلك الثياب كلها ويلزمك حينئذ غسلها كلها, وانظري الفتاوى: 5678 ، 12598 , 118195. وكلها في كيفية تطهير الملابس المتنجسة.
والله أعلم.