الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيتعين التحفظ من البول وتطهير ما أصاب بدن المصلي وثيابه منه ولا فرق بين القليل والكثير عند الجمهور كما قال ابن قدامة في المغني: الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة ـ ولا فرق بين كثيرها وقليلها ـ وممن قال لا يعفى عن يسير البول مثل رءوس الإبر: مالك والشافعي وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: يعفى عن يسير جميع النجاسات، لأنه يتحرى فيها بالمسح في محل الاستنجاء. هـ.
وقد استدل لرجحان مذهب الجمهور بقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {المدثر:3}.
وبحديث: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه.
وهو حديث رواه الدارقطني، وصححه الألباني
وقد نقل الحطاب في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي خلاف المالكية في يسير البول، فقال: المشهور أنه لا يعفى عنه وهو مذهب المدونة ومذهب عامة الفقهاء.
وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول.
ورخص أهل الكوفة في مثل رءوس الإبر.
وحكى في الإكمال عن مالك اغتفار ما تطاير من البول مثل رءوس الإبر.
هـ. بتصرف.
وقال السرخسي في المبسوط ـ وهو حنفي: وإن انتضح عليه من البول مثل رءوس الإبر لم يلزم من غسله، لأن فيه بلوى، فإن من بال في يوم ريح لا بد أن يصيبه ذلك خصوصا في الصحارى، وقد بينا أن ما لا يستطاع الامتناع عنه يكون عفوا. هـ.
وقد نقل الهيتمي في فتاواه عن ابن العماد أنه قال: يعفى عن قليل سلس البول في الثوب بالنسبة لتلك الصلاة خاصة، وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله.
وقال الأذرعي: لا يبعد إلحاق يسير البول بالدم اليسير في العفو في حق الشيخ الهرم والشيخة ومن استرخى ظهره لهرم أو مرض أو إحليلة لعنة أو شلل، فإن تحفظه مما يبقى في المخرج عسر متعذر وإن استبرأ. هـ.
والله أعلم.