الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراء السلعة بأكثر من سعرها - لأجل الدين - تقسيطا لا للانتفاع بعينها، وإنما لبيعها على غير بائعها والانتفاع بثمنها يسمى تورقاً، وهو بيع جائز على القول الراجح، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم:
2819.
وأما مسألة الزكاة، فيجب عليك نهاية كل حول أن تجمع ما عندك من الأموال - رؤوسها وأرباحها - وما لك على الناس من الديون، ثم تخصم من ذلك قدر ما للناس عليك من الديون، ومنها الأقساط التي بقيت في ذمتك من قيمة السيارة، ثم تحسب الباقي، فإن بلغ أدنى النصابين 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة، وجبت عليك زكاته وهي: اثنان ونصف في المائة، وإلا فلا زكاة عليك.
والله أعلم.