الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر -والعلم عند الله- أنه لا يجوز لك أن تقابلي هذا الرجل ولا أن تستقبليه إلا بعد فسخ خطوبتك من الأول، ولا يجوز لهذا الرجل إن علم بكونك مخطوبة أن يتقدم لخطبتك؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة أو وليها الرجوع عن الخطبة إذا كان ذلك بسبب الخاطب الثاني.
جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: قال بعض: ولا يحرم على المرأة أو وليها بعد الركون أن يرجعا عن ذلك الخاطب إلى غيره، وقد صرح به ابن عسكر في شرح العمدة، قال العدوي: أي إذا لم يكن سبب الرجوع خطبة ذلك الغير وإلا حرم. انتهى.
وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير: واعلم أن رد المرأة أو وليها بعد الركون للخاطب لا يحرم ما لم يكن الرد لأجل خطبة الثاني. انتهى.
والله أعلم.