الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العقد الشرعي قد اكتمل بأركانه من حضور ولي المرأة أو مَن ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد فقد صارت المخطوبة زوجة لك يجوز الاستمتاع بها كيفما شئت حتى بالجماع في غير الدبر.
قال المواق المالكي فى التاج والإكليل: ابن عرفة : صحيح النكاح والملك المستقل يبيح الاستمتاع بالحليلة في غير الدبر. انتهى.
لكن من حق الزوجة ومن حق أهلها أن يمنعوها من الزوج- دخولا واستمتاعا وسفرا- إلى أن يسلم لهم ما حل من المهر.
قال خليل بن إسحاق: ووجب تسليمه إن تعين وإلا فلها منع نفسها وإن منعته من الدخول والوطء بعده، والسفر إلى تسليم ما حل...
وإذا سلم الزوج المهر لم يعد من حق الزوجة أو أهلها منعه منها.
لكن إذا كان العرف يقتضي شيئا من ذلك فالأولى مراعاة عرف البلد وكذلك الحال إذا حصل اتفاق أو شرط على هذا الأمر عند العقد، وراجع في ذلك الفتويين: 29593، 2940.
والله أعلم.