الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن غيرك يعلم بما يفعله هؤلاء القريبات من المنكرات فإنه يجب عليك منعهن من هذا المنكر على حسب استطاعتك، فإذا كان الطريق لمنع هذا المنكر هو فصل الاتصال عنهن ولم يترتب عليه مفسدة أكبر من مفسدة فعلهن، فذلك واجب عليك، وليس انزعاجهن من فرضك ذلك عليهن مفسدة معتبرة تسوغ لك ترك تغيير المنكر، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
قال النووي: ... ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو... شرح النووي على مسلم.
وانظري مراتب تغيير المنكر وذلك في الفتوى رقم: 22063.
وإذا كان هناك طريق آخر لمنعهن من ذلك كإخبار أخيك أو إخبار غيره ممن له ولاية عليهن ليمنعهن من هذا المنكر فذلك يكفيك بإذن الله، وينبغي لك مداومة نصحهن وتوجيههن والأخذ بأيديهن إلى طريق الطاعة والاستقامة فلك في ذلك الأجر العظيم.
والله أعلم.