الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك قد أجيب عنه بالتفصيل وذكر لك الحكم الشرعي مع الدليل في الفتوى رقم: 123769.
وفيه أن العمل بشركات التأمين التجاري محرم ولا يجوز إلا للضرورة والحاجة الشديدة وذلك يقدر بقدره . فإن كنت مضطرا إلى العمل في تلك الشركة فلا حرج عليك، لكن يلزمك أن تبحث عن غيرها وتسعى لتتعفف عنها ومتى ما وجدت عملا مباحا أو سبيلا آخر تنفق منه على نفسك وعيالك وجب عليك أن تقلع عن العمل في تلك الشركة إذا كانت من النوع المحرم إذ لاعذر لك بعد زوال الضرورة وانتفاء الحاجة وتوفر البديل المباح. قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُعْتَدِينَ. {الأنعام:}.
قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
والله أعلم.