الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج الرجل من زوجة ثانية لا يشترط فيه علم الزوجة الأولى ولا إذنها ولا رضاها, لأن هذا حقه الذي أباحه الله له بشرط العدل بين زوجاته في النفقة والمبيت والسكنى وعدم الميل إلى واحدة على حساب الأخرى, وإن كان الأولى والأفضل أن يعلمها بذلك قبل الزواج لأن ذلك أطيب لقلبها وأدوم للعشرة بينهما.
ولا يجوز للزوجة الأولى أن تنشز على زوجها, ولا أن تطلب منه الطلاق بسبب ذلك, فإن طلب المرأة الطلاق دون حاجة تلجئها لذلك حرام, فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
قال المباركفوري: قوله: "من غير بأس" أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.
فما حصل من زوجك لا يعد خيانة لك، وعدم مسامحتك له لا محل له لأنه لا حق لك عليه في زواجه دون علمك.
فاتقي الله سبحانه واصرفي عنك كيد الشيطان ووسوسة النفس الأمارة واحذري أن تجرك الغيرة إلى ما يغضب الله ويضيع حقوق زوجك, وتراجع الفتوى رقم: 22749.
والله أعلم.