الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد الله الذي تاب عليك ونسأله لنا ولك التوفيق والثبات. ثم اعلمي أن العلماء اختلفوا في قضاء الصلوات المتروكة عمدا ومذهب الجمهور هو لزوم قضائها وهو المفتى به عندنا وهو أحوط القولين، وانظري الفتوى رقم: 128781.
وإذا كنت لا تعلمين عدد تلك الصلوات فإنك تتحرين فتقضين ما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، ثم إن القضاء يلزمك حسب طاقتك بما لا يضر ببدنك أو معاشك، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 70806، وكذا الأيام التي تعمدت إفسادها أو أفطرتها متعمدة فإن عليك قضاءها، وإذا لم تعملي عددها فاقضي ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وليس عليك كفارة لأن الكفارة لا تجب إلا في الفطر بالجماع كما هو مذهب الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 56781.
ولا يجوز لك ترك القضاء حذرا من معرفة زوجك فإن القضاء واجب عليك فلا بد لك من فعله، ولا يلزمك أن تخبريه بأن هذا الصيام هو صيام لما تركته من صوم رمضان عمدا بل يمكنك أن توهميه بأن هذا قضاء لما أفطرته بعذر بأن تقولي له المرأة تحيض فيلزمها القضاء ونحو ذلك من المعاريض ففي المعاريض مندوحة عن الكذب.
والله أعلم.