الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على زوجك في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إذا كان قادراً على ذلك بشرط أن يعدل بين زوجاته، ولا يجوز لك الاعتراض على زواجه لكن لا يجب عليك إعانته في الزواج، ولا حرج عليك في الغيرة وعدم قبول مشاركته في البحث عن زوجة ، إلّا أنّ الأولى لك أن تعينيه كما طلب منك لما في ذلك من الإحسان إلى زوجك وإعانته على إعفاف نفسه وتحصينها من الفتن. ولا شك في أنك ستكونين مأجورة إذا فعلت شيئا من ذلك ابتغاء مرضاة الله.
أمّا عن قيام زوجك بمحادثة النساء ومواعدتهن ولقائهنّ في الأماكن العامة بغرض الزواج، فإن كان ذلك على وجه لا تؤمن معه الفتنة فهوغير جائز، وأمّا إذا كان ذلك في حدود الحاجة للخطبة مع مراعاة آداب الشرع كتحريم الخلوة والخضوع بالقول فلا مانع من ذلك، وإن كان هذا الطريق للخطبة محفوفاً بالمخاطر، فالأولى أن يسلك في الخطبة الطرق المأمونة التي سبق أن بيناها بالفتوى رقم: 24855 .
فينبغي لك أن تناصحيه في ذلك مع حرصك على حسن التبعل له والحذر من التقصير في حقّه فإنّ حقّ الزوج عظيم.
والله أعلم.