الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جماهير أهل العلم ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ إلى أن الطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه، وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ بين من قصد إيقاع الطلاق ومن قصد المنع مما حلف على عدم فعله فيرى أنه يقع الطلاق في الأول، وأما الثاني: فلا يقع فيه الطلاق، وإنما تلزم كفارة اليمين، وعلى افتراض وقوع الطلاق ـ على مذهب الجمهور ـ فلا يجب إخبار الزوجة ولا غيرها بالطلاق، لكنه يستحب، ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة، أشهد على طلاقها.
وفي المدونة ـ وهي أم الفقه المالكي: من طلق زوجته فليشهد على طلاقه.
ويمكن أن ترتجعها من دون علمها، لأن الرجعة حق للزوج في مدة العدة ويستحب الإشهاد عليها وأوجبه بعض أهل العلم، كما قال تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ {الطلاق:2}.
وقال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}.
قال ابن قدامه في المغني: الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا رضي المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى.
وذكر ابن العربي في أحكام القرآن أن قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم.
ظاهره في وجوب الإشهاد على الرجعة، وبه قال الشافعي وأحمد ـ في أحد قوليهما.
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ـ في القول الآخر: أن الرجعة لا تفتقر إلى القول فلم تفتقر إلى الإشهاد كما في كسائر الحقوق. انتهى.
هذا وننبه إلى أن أقوى ما يمنع الوقوع في النظر للمحرمات هو استشعار مراقبة الله تعالى وتذكر وعده ووعيده، وابحث عن صحبة صالحة تعينك على الاستقامة وواظب على الصلاة في الجماعة والإكثار من ذكر الله تعالى واستخدم فراغك وطاقتك في تعلم ما تحتاج من أمور الشرع وفي حفظ القرآن.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 51134، 127228، 108468، 93857.
والله أعلم.