حكم خلوة المرأة بغلام يبلغ ثلاث عشرة سنة

20-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل يمكن لفتاة تبلغ من العمر 21 سنة أن تدرس ولدا يبلغ من العمر 13 سنة لوحدهما في البيت؟ مع العلم أن الفتاة محتاجة للمال لزواجها.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لهذه الفتاة أن تختلي بهذا الصبي ولا أن تكشف أمامه شيئاً من جسدها، لأنه في هذه السن إما بالغ وإما مراهق ـ قارب البلوغ ـ والبالغ تحرم الخلوة به إجماعاً، والمراهق حكمه في ذلك حكم البالغ، قال النووي  ـ رحمه الله ـ في المنهاج: المراهق كالبالغ.

قال المحلي في شرحه لهذه الجملة: فيلزم الولي منعه من النظر إلى الأجنبية فيلزمها الاحتجاب منه لظهوره على العورات بخلاف طفل لم يظهر عليها، قال الله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء. انتهى.

وفي تحفة المحتاج: والأصح أن المراهق وهو من قارب الاحتلام -أي باعتبار غالب سنه - وهو قرب الخمسة عشر لا التسع، ويحتمل خلافه كالبالغ فيلزمها الاحتجاب منه.

انتهى.

وما تذكر من حاجة هذه الفتاة للمال، فإنه لا يسوغ لها أن تطلبه بمعصية الله، فإن خزائن السماوات والأرض بيد الله وحده وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كما جاء في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته.

رواه أبو نعيم والطبراني والبزار، وصححه الألباني.

وما دامت مؤهلة للتدريس فيمكنها أن تستعيض عن ذلك بتدريس الإناث دون الذكور.

والله أعلم.

www.islamweb.net