الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المرأة أن تسأل امرأة أخرى عن حال زوجها ولا أن تطلب منها أن تبلغه السلام بشرط أن تؤمن الفتنة وأن لا يؤدي ذلك إلى تعلقها بهذا الأجنبي أو تعلقه بها, ذلك أن أصل سلام المرأة على الرجل وسلامه عليها ـ ولو مباشرة ـ الإباحة، وقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال.
قال الحافظ ابن حجر بقوله: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة.
وقال الحليمي: كان النبي صلى الله عليه و سلم للعصمة مأمونا من الفتنة فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم والا فالصمت أسلم.
انتهى.
وإنما أفتى كثير من الفقهاء بالمنع سدا للذريعة خصوصا في حق الشابة لعدم أمن الفتنة غالبا، جاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: فإن كانت جميلة يخاف الافتنان بها لا يسلم الرجل عليها ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولا تسلم عليه، فإن سلمت لم تستحق جوابا، فإن أجابها كره له، وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل وعليه الرد قاله أبو سعيد المتولي قال: وإذا كان النساء جماعة فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة. انتهى.
ولا شك أن الفتنة تضعف في حال إرسال السلام بواسطة بعض الأشخاص، لكن إن ظنت الفتنة فيمنع منه أيضا والسلامة لا يعدلها شيء.
وقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟.
فهذه عائشة تسأل بلالا وهو أجنبي عنها عن حاله، فإذا جازت المباشرة بالسؤال فمن باب أولى يجوز السؤال عن حاله بواسطة بعض أرحامه أو زوجته.
والله أعلم.