حكم القرض الربوي إذا كانت الدولة ستتحمل الفوائد الربوية

20-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مقيم بإيطاليا ومتزوج حديثا وأريد أن أشتري منزلا بقرض من البنك، مع العلم أن 70 بالمائة من الربا تدفعه لي الولاية كإعانة هل يجوز لي ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فلا يجوز لك أن تقترض بالربا ولو كانت الدولة أو غيرها ستتحمل عنك الفوائد الربوية كلها أو بعضها ما لم تلجئك الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى ذلك.

 قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.

وقال الشيخ المودودي: لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا، فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية، وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية، وكذلك ليس استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضرورة، فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة، والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. انتهى.

وخلاصة الأمر أن الاقتراض بالربا من المحرمات القطعية الثابتة التي لا مجال للتلاعب بها، ولا يباح الاقتراض بالربا إلا في حالة الضرورة، وأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يدخل تملك المسكن في ذلك ما دام المرء يجد سكناً يؤويه هو ومن يعول ولو بإجارة دون أن تلحقه بسبب هذه الإجارة مشقة يعجز عن تحملها.

والله أعلم.

www.islamweb.net