الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بمعاهدتك لأختك أنّك أوصيتها بعدم حضورها من بلدها عند موتك وكان ذلك على سبيل التدابر وقطيعة الرحم فهي وصية باطلة.
قال الدسوقي: وَبَطَلَ إيصَاءُ بِمَعْصِيَةِ. حاشية الدسوقي.
وأمّا إذا كانت هذه الوصية إشفاقاً عليها من السفر البعيد فالراجح عندنا عدم وجوب هذه الوصية، إلا أن يكون المراد منعها من السفر بغير محرم أو اتباع الجنازة أو النياحة أو نحو ذلك فيجب عليها تنفيذ الوصية في هذه الحال، كما بينّاه في الفتوى رقم: 58460.
وأمّا إذا كان المقصود بالمعاهدة اليمين أي أنك حلفت عليها بعهد الله أو حلفت هي بعهد الله ألّا تحضر عند موتك، فإن كانت هي الحالفة فهي مخيرة بين الوفاء ما لم يكن فيه معصية، وبين الحنث مع كفارة اليمين، وأمّا إذا كنت أنت الحالف عليها فلا يجب عليها الوفاء بيمينك لكنّه مستحب، كما بينّاه في الفتوى رقم: 111214.
والله أعلم.