الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فثمن تلك التذكرة التي بعت لحضور حفلة الغناء مال محرم إذ لا يجوز حضور حفل غناء ولا بيع تذاكره، جاء في الحديث الذي رواه أحمد ولفظه: ... وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وصححه الأرناؤوط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. أخرجه أبو داود، والسياق له والشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي وصححه الألباني.
فاتقي الله وتوبي إليه يغفر لك ذنبك ويهد قلبك إنه تواب رحيم، وانظري في ذلك الفتويين: 97306، 29989.
وننبهك إلى أنه ولو كانت الدعوة إلى مباح فإنه لا يجوز لك بيع التذكرة لأنها خاصة بك إلا إذا كان أصحابها يأذنون في ذلك ويجيزون لك التصرف فيها ببيعها أو هبتها أو غير ذلك.
والله أعلم.