الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النوع من الإيجار له صور عدة، منها الجائز ومنها المحرم، وقد بين (مجمع الفقه الإسلامي) ذلك مفصلا في دورته الثانية عشرة بالرياض سنة 1421هـ ، وقد أوردنا نص القرار في الفتوى رقم: 6374، ومما جاء فيه عن الصور الجائزة لهذا العقد: عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم (13/1/3) في دورته الثالثة. اهـ.
وعلى ذلك فتكييف هذا النوع من العقود على أنه إجارة مع شرط الهبة، إنما يجوز إذا انفصل كلا العقدين ـ الإجارة والهبة ـ عن الآخر، وبشرط أن تكون الإجارة فعلية لا ستارا للبيع، بحيث تطبق أحكامها الشرعية طول مدة الإجارة، ولا ينتقل الملك إلى المستأجر إلا بعد إنفاذ عقد الهبة.
ومن لوازم ذلك أن يكون الضمان من المؤجر مدة الإجارة إلا لتفريط أو تعد من المستأجر. وأن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر طول مدة الإجارة. وراجع الفتوى رقم: 109463. لبيان هذه الضوابط لجواز الإجارة المنتهية بالتمليك.
والله أعلم.