الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطهارة الثوب من النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة؛ لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. {المدثر : 4}, فمن صلى وفي ثوبه نجاسة لم تصح صلاته, ولكن من كان خروج النجاسة منه مستمرا أو في أغلب الوقت ويشق عليه غسلها أو استبدال ملابسه فإنه يأخذ حكم صاحب السلس, فيتحفظ ويتوضأ لكل صلاة ويصلي وتصح صلاته, وانظر التفصيل في الفتاوى: 23889، 32236، 119245، 43794, وهي حول الأحكام المتعلقة بمن يخرج منه الغائط بصفة مستمرة, وكذا حكم من صلى بالنجاسة جاهلا هل يلزمه القضاء أم لا ؟!
والله أعلم.