الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن هذا المبلغ يؤخذ على سبيل الرهنية، حيث إن المقصود منه استيثاق المالك من حقوقه التعويضية التي قد يستحقها إذا تسبب المستأجر في إتلاف شيء من الشقة، وقد اتفق الفقهاء على أن نماء الرهن للراهن وليس للمرتهن فعلى ذلك يحق لك أخذ نمائه، لكن يبقى النظر في مصدر ذلك النماء، فإن كان ناشئا من معاملات مشروعة، فلا حرج عليك في الانتفاع به.
أما إن كان ناشئا من معاملات محرمة، كالإيداع في بنك ربوي مثلا ـ كما هو ظاهر السؤال ـ فيجب عليك التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير عموما ـ ومنها الصدقة على الفقراء ـ ولا شك أن الفقير المسلم أولى من الفقير الكافر، ويجوز ـ أيضا ـ صرفها إلى المساجد على الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 125572، قال النووي في شرح المهذب نقلا عن الغزالي:وإن كان أي المال الحرام لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء.
وننبه إلى أنه ينبغي عدم ترك الفوائد للبنك الربوي، لأنه يستعين بها على مزيد من المعاملات الربوية.
وانظر الفتوى رقم: 3739.
والله أعلم.