الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبين لنا سبب تلك الجائزة، لكن إن كانت هبة محضة فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ في قبول تلك الجائزة والانتفاع بها، ولايلزمك رد عوضها إليه ولا اعتبارها قرضا حسنا ونحوه، بل قد يكون في إعادتها إليه تقويته على باطله وإثمه، وتراجع الفتوى رقم: 127526.
وأما إن كان سببها إيداع المال عنده ـ كما يفعله بعض البنوك ويغري زبناءه بذلك ـ فهي فائدة ربوية يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين ولا يأكل المرء منها إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليها ولاترد إلى البنك الربوي، لئلا يكون في ردها إليه تقوية له على إثمه، مع التنبيه إلى أنه لايجوز التعامل مع البنوك الربوية إلا إذا دعت الحاجة إليها ولم يوجد بديل إسلامي، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 124656، ورقم: 51955.
والله أعلم.