الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو حال السائل في هذا العمل من احتمالين:
الأول: أن يكون ترويجه للسلع خارج دوامه الرسمي بالشركة التي يعمل بها، فلا مانع في هذه الحالة من الترويج والمكافأة عليه.
الثاني: أن يكون ترويجه في أثناء دوامه الرسمي ولا ريب أنه في هذه الحالة يحتاج إلى إذن من شركته في الترويج وفي أخذ عمولة عليه، لأنه أجير خاص ومنافعه في أثناء الدوام ملك للشركة التي يعمل فيها، ولا يجوز له أن يعمل لمصلحة نفسه أو غيره إلا بإذن، فإذا أذنت له شركته فلا بأس، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 66952.
والله أعلم.