حكم القروض الخاصة بالبناء من الدولة

28-1-2002 | إسلام ويب

السؤال:
1-ما حكم القروض الخاصة بالبناء التي تصدر من المصارف أو عن طريق الدولة إذا كانت القيمة التي أخذها ثلاثون ألفاً وترد 34 ألفاً لمدة عشر سنوات، ما الحكم في جميع الأحوال إذا ما كنت أقيم في بيت غير صحي وغير مناسب ولكم جزيل الشكر

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المصرف أو الدولة تشتري لك مواد البناء ثم تبيعها لك بأكثر من قيمتها الحالية في السوق، فإن ذلك لا حرج فيه -إن شاء الله تعالى- أما إن كانت تلك الجهة تقرضك المال لترده عليها مع زيادة، فهذا عين الربا الصريح المجمع على حرمته الشنيعة، فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة القصوى التي لا مدفع لها إلا ذلك. وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 1986 6501 6689
والله أعلم.

www.islamweb.net