الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفتى به عندنا أنه لا حرج إن شاء الله في تشقير الحواجب ومثله الفعل المذكور في السؤال، وذلك لأن كلاً منهما ليس فيه نمص ولا تغيير لخلق الله، فمجرد الأصباغ والألوان يمكن إزالتها سريعاً، بخلاف النمص والوشم وغيرهما من الأفعال التي تدخل في تغيير خلق الله، لكن إذا كان في الفعل المذكور تدليس على خاطب أو تزين للأجانب، أو تشبه بالكافرات فيحرم لأجل ذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15540، وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 70075.
وعموماً فإن كنت تجدين حرجاً في صدرك من الفعل المذكور، فتركته من أجل هذا تورعاً وخروجاً من خلاف بعض أهل العلم في حكمه، فأنت على خير إن شاء الله، وانظري الفتوى رقم: 57020، وما أحيل عليه فيها. ونسأل الله أن يزيدنا وإياك ورعاً وتقى.
والله أعلم.