الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك ولزوجتك أن تجاملوا أرحامها من غير محارمها كأولاد أخوالها وأولاد أعمامها ونحو ذلك, ما دامت هذه العلاقة منضبطة بضوابط الشرع كما تذكر, من عدم الاختلاط أو الخلوة ونحو ذلك, وهذا هو الأولى لأن هؤلاء الأشخاص من أرحامها الذين تستحب صلتهم بالاتفاق, بل وذهب بعض العلماء إلى وجوب صلتهم كما بيناه في الفتوى رقم: 18400.
فعليك أن تكون عونا لزوجتك على قيامها بهذه القربة لأن صلة الأرحام من الطاعات العظيمة التي ترجع بركتها على صاحبها في الدنيا والآخرة كما بيناه في الفتويين: 76678, 112136.
مع التنبيه على أن صلة الرحم لا يتحتم لها تكرار الزيارات بل يكفي فيها ما يعد في العرف صلة من زيارة في المناسبات وسؤال بنحو الهاتف وغير ذلك, وراجع الفتويين: 119364, 122572.
وراجع الفتوى رقم: 71340. ففيها الفرق بين الغيرة المحمودة والمذمومة.