الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته الزوجة الأولى من هجر زوجها بسبب زواجه من زوجة ثانية حرام لا يجوز وهو من الظلم لزوجها لأن من حق الزوج أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة، وفعلها هذا من النشوز الذي يسقط حقها في النفقة والسكنى وغير ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 110905، وقد سبق بيان كيفية التعامل مع الناشز ـ حسب أوامر القرآن ـ وذلك في الفتويين رقم: 17322، ورقم: 1103.
ولا يجب على زوجها أن يستجيب لها في تطليق الثانية.
كل ما يلزم الزوج أن يداوم على ما هو عليه من العدل بين زوجاته في حال استجابة زوجته الأولى له ورجوعها إلى طاعته، أما في حال نشوزها، فلا يجب عليه القسم لها ولا النفقة عليها، كما بيناه في الفتويين رقم: 77560، ورقم: 93860.
أما الأولاد فلا يجوز لهم أن يقاطعوا أباهم ـ بحال من الأحوال ـ حتى وإن ظلمهم وأكل حقوقهم بالباطل، فكيف والأب هنا لم يزد على أن فعل ما شرعه الله له، فعقوق الأولاد ـ حينئذ ـ من أبشع صور العقوق وأقبحها، ولا يجوز لهم أن يمتنعوا من زيارة زوجة أبيهم إذا أمرهم بذلك أبوهم لأن طاعة الأب في المعروف واجبة كما بيناه في الفتوى رقم: 76303.
وعليهم أن يخفوا ذلك عن أمهم إذا كان ذلك سيغضبها.
وفي النهاية فإننا لا ننصح هذا الزوج بتطليق زوجته الثانية، فإن الطلاق وإن كان مباحا إلا أنه لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا حيث تعين فعله للتخلص من مضار ومتاعب لا يمكن التخلص منها إلا به، ولكن إن أدى تمسكه بزوجته الثانية إلى تفاقم المشاكل والخلافات وكانت أسرته ستتعرض للضياع بسبب ذلك، فلا حرج عليه ـ حينئذ ـ في تطليقها.
والله أعلم.