الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصدين بالحماة أم الزوجة فهي محرمة تحريما مؤبدا على زوج ابنتها ـ سواء كانت كافرة أم مسلمة ـ وبالتالي، فإنه تباح له الخلوة بها، ففي الموسوعة الفقهية: وقد حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بالمحارم، والمحرم: هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح. انتهى.
لكن إذا خشي الزوج المذكور فتنة بسبب الخلوة بحماته حرم عليه ذلك سدا للذريعة وقطعا للشر، كما تقدم في الفتوى رقم: 71502.
والله أعلم.