حكم الاستمرار في هذا العمل

28-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في إحدى الشركات الخدمية في قسم الإدارة المالية, وتوجد هيئة عامة نقدم لها خدمات إعاشة لأكثر من 20 فرعا, ومشرفون على الخدمة والتابعين لنا داخل الهيئة العامة يوفرون لشركتنا بعضا من كميات الأطعمة والتي تعود بالنفع المالي على صاحب الشركة التي نعمل بها، مع ملاحظة أن استلام الأغذية بين شركتنا وبين المديرين يتم عن طريق لجنة للإعاشة معينة من قبل الهيئة العامة بما يعني أنه لا يوجد أي تضرر من جهة المستهلك النهائي للخدمة، حيث إن اللجنة لا تسمح بوقوع هذا الضرر، وتأخذ هذه المسألة عدة أشكال وكلها بعلم مديري الفروع التابعة للهيئة العامة، لأن جميع الأصناف يتم استلامها بالوزن المقررـ وجميعها بغرض التغذية وليس البيع والشراء. 1ـ قد يرى مدير فرع الهيئة العامة أنه لا بأس من السماح لشركتنا بهذا التوفير قناعة منه أن سعر الخدمة المقدمة أقل مما ينبغي وأنه لا ضرر على المستهلك في ذلك.2ـ قد يرى مدير فرع آخر أن الكميات المقدمة زائدة عن الحاجة ولاحرج في ترك الكميات الفائضة، ومن الجدير بالذكر أن الكمية الفائضة لا تمكن الاستفادة منها، وإنما يتم إلقاؤها ـ مهما كانت الكميات ـ في القمامة.3ـ وقد يكون التوفير نابعاً من استبدال أصناف بأصناف مشابهة بعلم إدارة فرع الهيئة العامة، وذلك بناء على رغبة النزيل المستهلك كاستبدال لحم بسمك، أو عسل نحل ـ قليل الجودة ـ بمربى وهكذا.4ـ وقد يوجد بعض مديري الفروع ممن يترك هذا الموضوع، ولكن يأخذ نفعا ماليا مقابل ذلك، وهما على قسمين: فبعضهم نضطر لاسترضائه في جميع الأحوال، حيث إننا إن لم ننصع لطلباته المالية يشدد علينا ويختلق العراقيل في استلام المواد وفي كل أمر يؤدي إلى ضررنا، حيث إن له صلاحيات في ذلك.
والبعض الآخر: إن لم نؤد إليه المال أخذ الزيادة وألقاها في القمامة.ونود السؤال في الأمر: هل يجوز العمل في قسم الإدارة المالية؟ أو أي قسم آخر؟ وهل توجد علاقة بين الظروف الشخصية كاستحالة عمله في المملكة في مكان آخر لأسباب متعددة؟ وكذلك الصعوبة البالغة في العيش في البلد الأصلي للتضيق الأمني عليه في الحياة بصفة عامة بسبب وصفه بالسلفي، وعدم وجود عمل له في بلده، وفي حالة عدم الجواز، فهل بإمكاني الاستمرار في العمل حتى نهاية العام الدراسي للأولاد، حيث إنهم مقيمون معي، ومن ثم العودة بعد ذلك إلى لبلاد؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتضح لنا المراد بالسؤال تماما، ولكن نقول: أن لا حرج في البقاء في العمل المذكور، لعدم وجود ما يمنع منه شرعا ـ كما هو الظاهر ـ وأما ما يفعله المدراء: فإن كانت الجهات المعنية قد أذنت لهم فيما يقومون به، فلا حرج في التعاون معهم عليه، وإلا فلا يجوز مباشرة التعاون مع أحدهم على ظلم أو إثم، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة:2}.

ومن ذلك رمي بعض الطعام في القمامة ـ إن أمكن حفظه ووجد من هو بحاجة إليه ـ وكذا دفع الرشوة إليهم ونحوها، فذلك كله مما لا يجوز، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 26998، ورقم: 36590.

والله أعلم.

www.islamweb.net