الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام ولدك هذا غنياً موسراً فلا تجب عليك نفقته ـ بحال ـ ولا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 23776، وبينا في الفتوى رقم: 66857، وما أحيل عليه فيها أن الأولاد إذا بلغوا وكانوا قادرين على الكسب فحينئذ يسقط وجوب إنفاق الأب عليهم، فعليك أن تعلم ولدك بذلك وأن تطلب منه أن يتحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية زوجته بعد زواجه، فإنه المطالب بذلك دون غيره.
وإن أعطيته أنت من مالك برضاك فهو خير، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، بل يجري مجرى الندب والاستحباب، مع التنبيه على أن القروض البنكية إذا كانت بغير فائدة فلا حرج فيها، أما إن كانت مشتملة على فائدة، فإنها تكون من الربا المحرم ـ الذي هو من أكبر الكبائر وأقبح الذنوب ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 41783.
والله أعلم.