الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام المسؤول مخولا بالتصرف فيما تحت يده ومكافأة عماله فلا حرج عليك في الانتفاع بما أسداه من مكافأة، ولا يلزمك رده إليه أو إلى خزينة الدولة، ولا يعارض ذلك المصلحة العامة، لأن تشجيع العمال ومكافأتهم على إحسانهم مما يشجعهم على التفاني في العمل وأدائه على الوجه الأكمل، لكن إذا كانت المكافأة خاصة بمن ساعد في الحفلة الخيرية، وأنت لست ممن ساعد فيها، وإنما أدرج زملاؤك اسمك بينهم فلا يجوز لك أن تنتفع بتلك المكافأة لعدم استحقاقك إياها، بل يجب عليك إعلام المدير بالأمر فإن أذن لك في أخذها فلا حرج عليك في الانتفاع بها وإلا فيلزم ردها إلى خزينة الدولة إن أمكن ذلك، فإن تعذر -كما تقول- دفعت في منافع المسلمين العامة أو إلى الفقراء والمساكين وذوي الحاجة من المسلمين.
والله أعلم.