الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأرض تكون على حسبما اتفق عليه عند شرائها، فإن كان الاتفاق بينكم على أنها هبة للأب فهي على ما اتفقتم عليه، وإن كان الاتفاق على أنها تكون مناصفة بينك وبين أخيك فهي ـ كذالك ـ بينكما مناصفة.
وأما المال الذي كنت أودعته في حساب والدك تريده للزواج فلك حق المطالبة به، ووالدك هو من اعتدى عليه لكونه في حسابه وأمانة عنده ولا حق له في أخذه، قال ابن قدامة: ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها ـ صغيراً كان الولد أم كبيراً ـ بشرطين:
أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر.
وهذان الشرطان منعدمان هنا، لحاجتك للمال، ولإجحافه بك، ولكونه دفعه إلى أخيك فليس له ذلك، لكن يطالب به بحكمة.
وأما الأرض فلا علاقة لها بالاعتداء على هذا المبلغ، وإنما تكون بحسب ما اتفق عليه عند شرائها.
والله أعلم.