الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا غش بين وخداع صريح، جاء في شرح حدود ابن عرفة معرفا للغش: هو أن يوهم وجود مقصود في المبيع أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه.
لكن ما دمت لا تعلم بالأمر ولم تقصد غش المشتري فلا إثم عليك، وإنما هو على من يعلم بذلك من أصحاب مؤسستك وكتمه.
وللشركة التي اشترت البضاعة على أنها أصلية ذات جودة معينة والحقيقة أنها ليست كذلك أن تردها وتأخذ ما دفعت، ولها أن تحتفظ بها وتمضي البيع دون مطالبة، ولها أن تمضيه وتأخذ فارق السعر بين الأصلية وغير الأصلية.
فإذا اختاروا الإمضاء والمطالبة بفارق السعر فلهم ذلك ويرجعون به على مؤسستك، فهي التي تتحمل تبعات العقد جاء في كشاف القناع ـ وهو أحد كتب الحنابلة: ويضمن الموكل العهدة إذا ظهر المبيع أو الثمن مستحقا أو معيبا ونحو ذلك مما يتعلق بالعقد.
وجاء في منح الجليل ـ من كتب المالكية ـ نقلا عن المواق: من باع سلعة لرجل بأمره، فإن علم المشتري في العقد أنها لفلان فالعهدة على ربها إن ردت بعيب فعلى ربها ترد وعليه الثمن.
ومندوب المبيعات يعلم عادة أنه مجرد وسيط بين الشركة وعملائها، فلا مطالبة عليه، وإنما يرجع عند عيب السلعة ونحوه على مؤسسته.
فالأمر دائر بين مؤسستك التي كنت مندوبا لديها وبين الجهة التي اشترت تلك الأجهزة، ولا يلزمك سوى نصح المسؤولين في مؤسستك ليفعلوا ما بيناه ويتداركوا ما كان من غش وخداع.