حكم المال المستفاد في ظل التهرب من الضريبة

29-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة حاصلة على دبلوم في المحاسبة بالمقاولات، جميع المقاولات والائتمانات تقوم وبأمر موظفيها بالتصريح بضريبة غير تلك الحقيقية للدولة هل المال الذي أتقاضاه حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالضرائب إذا لم تكن شرعية، وإنما تأخذها الدولة ظلماً، وتصرفها في غير حق شرعي، فلا حرج في التهرب منها أو تخفيفها، لأن ذلك من باب رفع الظلم ودفع الضرر، وأما إن كانت شرعية بأن كانت الدولة تفرضها لضعف مواردها العامة عن الوفاء بحاجات الأمة ومصالحها فتفرضها بالعدل لأجل الوفاء بذلك والقيام به، فلا يجوز التهرب منها ولا التحايل لتخفيفها، لأن تحصيلها مما تقتضيه المصلحة العامة التي لا بد للجميع من التعاون عليها والالتزام بما يحققها، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 49978، 5107، 26096، 128835.. وما أحيل عليه فيها.

وبناء على هذا التفصيل يكون حكم الفعل المذكور في السؤال وبالتالي حكم العمل فيه وحكم راتبه، فإن كانت الضرائب من النوع الأول -كما هو الغالب- فلا حرج في هذا العمل، وإن كانت من النوع الثاني فلا يجوز هذا العمل، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.

والله أعلم.

www.islamweb.net