الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن بينا معنى كف الثوب المنهي عنه في الأحاديث، وأن ذلك النهي يشمل كفه في الصلاة وقبل الصلاة عند الجمهور، كما في الفتويين رقم: 18349، رقم: 18808.
وقول السائل: نلبس الجلباب ونكف غطاء الرأس ـ أحيانا ـ فإن كان يعني ما يلبسه الرجال في بلاد المغرب العربي من الرداء الطويل الذي فيه برنس للرأس، فإن إزالة هذا البرنس من الرأس أثناء الصلاة قد يدخل في الكف المنهي عنه، لأنه يشغل عن الصلاة وينافي الخشوع المطلوب في الصلاة، وقد أشار الإمام أحمد: إلى أن علة النهي عن كف الثوب في الصلاة أنه يشغل عن الصلاة، فقد سئل عن الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد، لئلا يصيب ثوبه، قال: لا، هذا يشغله عن الصَّلاة. هـ.
قال ابن رجب في فتح الباري: باب: لا يكف ثوبه في الصلاة ـ عن هذه الرواية عن أحمد: إنما بها تعليل الكراهة في الصَّلاة بالشغل عنها. هـ.
وأشار النفراوي المالكي في الفواكه الدواني إلى أن الكف المنهي عنه ينافي الخشوع، فقال: يُكْرَهُ لِمُرِيدِ الصَّلَاةِ أَنْ يُشَمِّرَ ثَوْبَهُ أَوْ كُمَّهُ أَوْ يَضُمَّ شَعْرَهُ، لِمُنَافَاةِ جَمِيعِ ذَلِكَ لِلْخُشُوعِ الْمَطْلُوبِ فِي الصَّلَاةِ. هـ.
ولا شك أن إزالة البرنس عن الرأس أثناء الصلاة لغير حاجة يشغل عن الصلاة وينافي الخشوع، ولكن إذا أزاله لحاجة كشدة حر ونحوه، فلا نرى بأسا بذلك، لأن إزالته ـ حينئذ ـ مما يساعد على الخشوع في الصلاة.
والله أعلم.