الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم ـ أولا ـ أن القرض الشرعي: عقد إرفاق وقربة.
والقراض: عقد معاوضة وشراكة.
وثانيا: أن عقد القرض لا يقصد به ربح دنوي أو منفعة، فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه، بينما عقد المضاربة والقراض يقصد به الربح والفائدة.
ثالثا: أن القرض مضمون للمقرض بينما رأس المال في القراض غير مضمون دون تعد أو تفريط، لأن المضارب مؤتمن والأرباح غير محددة في القراض قد توجد فيقتسمها رب المال والمضارب ـ بحسب ما يتفقان عليه ـ وقد لا تكون هنالك أرباح، بل قد تحصل خسارة في رأس المال دون تعد من المضارب فيتحملها رب المال، وهو نوع من أنواع الشراكة الجائزة لتنمية الأموال واستثمارها واستفادة صاحبها والعامل فيها بما لا غرر فيه ولا غبن.
وأما القرض الربوي: فمال مضمون وعليه فوائد محددة مضمونة كذلك لأن المقترض عليه أن يسدد أصل القرض وفوائده المترتبة عليه وقد تزيد إن تأخر في سداد قسط ونحوه فهو محرم، لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل واستغلال حاجتهم وللمزيد انظر الفتويين رقم: 1230 ورقم: 60856.
والله أعلم.