الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأخذكم للجنيه الزائد تعد على الأمانة التي اؤتمنتنم عليها، ويلزمكم رد ما أخذتم من ذلك إلى الجمعية، وإن كنتم لا تعلمون قدره فعليكم أن تحتاطوا لذلك وتردوا ما تعلمون أن ذممكم تبرأ به، إلا أن تسمح به الجهة المخولة بذلك في الجمعية.
ولا اعتبار بعلم التجار أو الشركات بما كنتم تفعلونه من زيادة السعر عليهم، والزيادة ليست لكم، وإنما للجهة التي وكلتكم في بيع الأسمدة، لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يارسول الله : هذا ديناركم وهذه شاتكم. فدل على أنه لا يملك الزيادة، وإنما هي لمن وكله في البيع أو الشراء، قال صاحب الكفاف ـ وهو من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيد للموكِّل * لا لوكيله الذي لم يعدل.
وما أصابك من مصيبة في مالك قد يكون بسبب شؤم المال الحرام الذي أدخلته على نفسك ومالك، فاتق الله تعالى وتحلل مما أخذت من ذلك المال الحرام برده إلى جهته، واعلم أنك مطالب بقدر المال الذي أخذت، أما ما اشتريت به من سيارة أو غيرها فهي ملكك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 111172، 129090، 31434، 75727.
والله أعلم.