الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قول مالك في الخمر كقول غيره من العلماء وهو التحريم القاطع ـ كما هو معلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين ـ والاختلاف إنما هو في تناوله للمضطر بجوع أو عطش خاصة، فقد منعه مالك تبعاً لعدد من علماء التابعين ـ منهم شيخه ابن شهاب الزهري ـ وغيره، ومن المعلوم في مذهبه أنه يرخص فيه لإزالة الغصة عند عدم وجود غيره، قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: ويجوز للضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة، فيجوز إزالتها بالخمر عند عدم ما يسيغها به من غيره، ولا يجوز له تناول الخمر لجوع أو عطش - ولو كان مضطراً - قال مالك: لا يشرب المضطر الخمر، فإنها لا تزيده إلا عطشاً.
وبذلك تعلم مذهب مالك في هذه المسألة فهو لا يجيز الخمر للمضطر إلا لإساغة الغصة فقط، وغيره يجيز تناولها لضرورة الجوع والعطش، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 24830 .
والله أعلم.