الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت أنت وأختك قد قبضتما الشقتين اللتين وهبكما أباكما في حياته، فالهبة ماضية بموته نافذة، قال الرملي في نهاية المحتاج: أما ما نجزه في الصحة فينفذ مطلقا. هـ.
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى: فإن مات معط قبله ـ أي التعديل ـ وليست العطية بمرض موته المخوف ثبتت العطية لآخذ، فلا يملك بقية الورثة الرجوع, نص عليه في رواية محمد بن الحكم والميموني، لخبر الصديق ـ وتقدم ـ وكما لو كان الآخذ أجنبيا، لأنها عطية لذي رحم، فلزمت بالموت، كما لو انفرد. اهـ
وبناء على ذلك القول، فإن الشقتين اللتين وهبكما أباكما في حياته لا تدخلان في التركة، إن كان حصل منكما قبض لهما قبل موته.
وأما إذا لم يكن حصل منكما قبض للشقتين المذكورتين في حياته، فإنهما تدخلان في الميراث، لأن من شروط مضي الهبة قبضها قبل موت الواهب. جاء في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. انتهى.
والمراد بالقبض أو الحوز: أن يلي الموهوب له التصرف في الموهوب ويرفع الواهب يده عنه. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 57824 .
والله أعلم.