الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم النذر المعلق ووجوب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه إذا تحقق المعلق عليه وانظر في ذلك الفتويين رقم: 11339، ورقم: 25218، ولذلك يلزمك إخراج الألف وتوزيعها على الكيفية التي نذرتها بها ـ وهي خمس مائة لترميم مسجد، وخمس مائة توزع على المحتاجين - كما في السؤال - فقد نص أهل العلم على أن النذر إذا كان لمعين لزم لذلك المعين، حتى قال بعضهم: ولو نذر لمعين كان له مطالبة الناذر بما نذر إن لم يعطه، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 25218، وكما جاء في نظم المايابي لالتزامات الحطاب:
فإن يكن لرجل بعينه * فهو بحكم القاضي مثل دينه
وما لنحو الفقراء يلزم * لكن بذاك ليس يقضي الحكم.
وإذا كان والدك محتاجاً ـ كما ذكرت ـ فإنه يدخل ضمن المحتاجين الذين توزع عليهم الخمس مائة، ولا يصح أن يستبد بها وحده، لأن نيتك قد حددت جهات النذر الحاصل ـ أصلاً ـ والنية معتبرة في جميع الأعمال، كما في الصحيحين مرفوعاً: إنما الأعمال بالنية.
وقال العلامة خليل المالكي في المختصر ـ مع شرحه ـ في باب اليمين: وخصصت نية الحالف ـ إن كان بها تخصيص أو تقييد.
ويذكر هذا ـ أيضاً ـ في أبواب مختلفة كالطلاق والعتق، ومن المعلوم عندهم أن النذر واليمين قرينان، ولذا يلزمك أن توزع هذا النذر على ما نذرته له، وحسب ما نويت، فإن النية هي المحددة لجهات النذر ـ كما أشرنا ـ وإذا كنت ملتزماً بنفقة والدك، فإنه يصير غير محتاج بالتزامك نفقته، فلا يدخل في المحتاجين.
والله أعلم.