الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان كيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها في الفتوى رقم: 108213.
فإذا كانت وفاة والدك في 17 شعبان 1430هـ، فإنّ عدة أمّك ـ إذا لم تكن حاملاً ـ تنتهي في السابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1430هـ الموافق: 14ـ12/2009م، الساعة الحادية عشر والنصف ليلاً، فإذا انتهت عدتّها جاز لها الخروج وليس بواجب عليها.
والله أعلم.