الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزوجتك هذه ناشز ـ لا خلاف في ذلك ـ لأن من حق الزوج على زوجته أن تقيم معه حيث أقام هو ما لم تشترط عليه غير ذلك، كما بينا في الفتويين رقم: 103593, ورقم: 61292.
والناشز يسقط حقها في النفقة وغيرها، كما بيناه في الفتوى رقم: 77560.
ولكن نشوز زوجتك لا يسقط حق ابنك في النفقة، لأن نفقته واجبة عليك ـ على كل حال ـ ما دام صغيرا ولا مال له، يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. انتهى.
أما إن كان للصغير مال ـ كما هو الحال هنا ـ فلا تجب نفقته عليك ـ حينئذ ـ بل نفقته في ماله هو, وعليه فلا يجوز لزوجتك أن تطالبك بنفقة ـ مطلقا ـ لا لنفسها، لعدم استحقاقها لذلك بسبب نشوزها, ولا للولد، لاستغنائه بما تعطيه له الدولة.
وفي النهاية ننصحك بأن تحاول ـ جاهدا ـ نصح زوجتك واستصلاحها، وذلك بإعلامها بحرمة ما تفعله من النشوز ومخالفة أوامرك وأن هذا سبب من أسباب سخط الله واستحقاق العذاب, وراجع الفتوى رقم: 123436.
ثم اعلم ـ أنت ولتعلم هي ـ أن الإقامة في بلاد الكفر: الأصل فيها عدم الجواز، لما يترتب عليها من المفاسد في الدين والخلق, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2007.
فإن أصرت على موقفها ورفضت رجوعها إليك فالأولى ـ حينئذ ـ أن تطلقها، لأنه لا يستحب إمساك مثل هذه المرأة.
فإن وقع الطلاق فأنت أحق بحضانة الولد ـ إن كان صغيرا من أهل الحضانة ـ لأن جمهور العلماء على أنه إذا سافر أحد الأبوين سفر نقلة، فإن الحضانة تكون للأب.
قال المرداوي في الإنصاف: ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه، فالأب أحق بالحضانة. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان مقيما في غير بلد الأم، فالحضانة له، لا للأم، وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد، وهذا ـ أيضا ـ مذهب الأئمة الأربعة. انتهى.
والله أعلم.