الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البيع إذا استوفى شروطه وأركانه يصبح بيعاً صحيحاً لازماً للطرفين البائع والمشتري، ولا يمكن فسخه إلا بالإقالة والأمر فيها يرجع إلى المشتري، فإن شاء وافق وإن شاء رفض، ولا يصح إلزامه بها لكن يطلب منه ذلك ، ويمكن إغراؤه ببذل زيادة إليه على ما دفع بناء على قول من يرى أن الإقالة بيع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28056، والفتوى رقم: 29280.
وننبهك إلى أن الصلح بين ذوي الرحم أولى وخير من المكاسب المادية الآنية، وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 111584، 27995، 115802.
والله أعلم.