الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشائعات أو الدعاوي والتعرض للأنساب بنفي أو إثبات أمر خطير وصاحبه على خطر عظيم، ولذلك وضع الشرع قواعد وحدوداً تحفظ الأنساب وتصونها من العبث، فمن ذلك: أنّ الأصل أنّ كلّ من تلده الزوجة حال قيام الزوجية ينسب لزوجها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. متفق عليه.
وإذا ثبت النسب فلا يمكن نفيه إلّا باللعان من الزوج، قال ابن قدامة: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان.
فالواجب عليك الإعراض عن هذا الكلام الذي قالته قريبتك وعدم ذكره لأحد، ومناصحة هذه القريبة وتحذيرها من الخوض في أعراض المسلمين ورميهم بالفاحشة من غير بينة، فإنّ ذلك من أكبر الكبائر ومن أعمال الجاهلية، كما أنّه قذف يوجب الحدّ، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}.
والله أعلم.