الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ذلك بقصد التورية لرفع الحرج أو خوف الضرر، فلا حرج فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ لجواز التورية والمعاريض، قال البخاري في الصحيح: باب: المعاريض مندوحة عن الكذب.
والمعاريض ـ كما قال أهل العلم ـ أن يريد الرجل أن يتكلم بالكلام الذي إن صرح به كان كذبا فيعارضه بكلام آخر يوافق ذلك الكلام في اللفظ ويخالفه في المعنى فيتوهم السامع أنه أراد ذلك.
وهذا إنما يجوز فيما يردُّ به ضررا ولا يرجع بالضرر على غيره، وأما فيما يضر غيره فلا.
ومجرد الانتساب لبلد بقصد التورية لا يعني التبرؤ من الأصل إلا إذا كان الشخص يقصد ذلك حقيقة.
ولذلك، فإذا كان قصد الشخص المذكور أن أصله من ذلك البلد وهو منه أصلا ولم يترتب على توريته ضرر له أو لغيره، فلا حرج عليه، فالأصل في التورية أنها غير مذمومة شرعا ـ كما أشرنا ـ إلا إذا توصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق.
أما الكذب: فالأصل فيه أنه محرم شرعا ومذموم طبعا ـ كما هو معلوم عند جميع المسلمين ـ ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة التي لا يمكن دفعها بغيره. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 4512.
والله أعلم.