الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان غضبك شديداً وقت التلفظ بكلامك المذكور، فلا شيء عليك ـ مطلقاً ـ لارتفاع التكليف حينئذ ـ سواء قصدت الطلاق أو لم تقصده ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول ولم تنو طلاقاً ـ كما ذكرت ـ فلا يلزمك شيء ـ أيضاً ـ لأن الذي تلفظت به من قبيل كنايات الطلاق: وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً في الطلاق.
والكناية لا يلزم بها الطلاق إلا مع وجود نية به، كما تقدم في الفتويين رقم: 78889، ورقم: 130359.
وتجدر ملاحظة أن الطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع النية ـ سواء تلفظ الزوج بلغة عربية أو عجمية ـ فلا فرق بيهما في هذا المجال، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 123388.
والله أعلم.