الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تدفع رسوماً تتضمن ثمن خمر، إذ من شروط صحة عقد البيع أن يكون المعقود عليه طاهراً مباحاً منتفعاً به انتفاعاً شرعياً ولم يرد فيه نهي، وهذه الشروط كلها مفقودة في الخمر، والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم بيعه وشراءه، وإذا دفعت تلك الرسوم، فإن المقيمين على المؤتمر سيشترون لك خمراً بناء على موافقتك فيكونون وكلاء عنك في شرائها، وذلك لا يجوز لك، هذا بالإضافة إلى أن التسجيل بهذه الطريقة فيه إقرار للمنكر ورضا به، وذلك لا يجوز.
وبناء عليه، فإن أمكنك مخاطبة الجهة المذكورة بحرمة شرائك للخمر أو الجلوس على موائده، لأن دينك يمنع عليك ذلك كله فلتفعل، فإن وافقوا على دفع الرسوم في مشروب مباح أو وضعوا عنك ثمن الخمر أو أمكنك أن ترسل إليهم رسوم التسجيل وثمن الأمور المباحة دون ثمن الخمر، فلا حرج عليك، وإلا فلا ولو أدى ذلك إلى عدم مشاركتك، وينبغي للمسلم أن يظهر شخصيته ويلتزم بدينه ويبرز ذلك للغير مرفوع الرأس شامخه، ولا يداهن في دينه، ولو كان من ضمن المشاركين بعض المسلمين غيرك وامتنعوا كلهم عن ذلك الأمر وفرضوا شروطهم لتغير الحال وعلموا أن المسلمين لا يشربون الخمر ولا يشترونه، وإذا قدر لك أن تشارك حيث قبلوا لك إسقاط الشرط فأحذر من الجلوس على طاولة يدار عليها الخمر، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 4387.
والله أعلم.