الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فصلنا القول في الفتويين رقم: 1033، ورقم: 112314، حول مسألة نسخ البرامج التي نزع ـ كودها ـ ولم يأذن أصحابها في نسخها وذكرنا حرمته، واستثنى بعض أهل العلم ما نسخ للنفع الشخصي دون التجاري فأباحوه، ومن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخ من ذلك نسخاً كثيراً وتداوله الناس فيما بينهم وغلب على الظن أن الشركة التي أنتجته قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع ويوفر ربحاً معقولاً.
ولا يختلف الحكم ـ سواء أكان صاحب تلك البرامج كافرا أو مسلما ـ لأن مال الكافر غير الحربي محترم.
ـ ومهما يكن من أمر ـ فالذي نراه هنا: أنه يلزمك الإقلاع عن الاستفادة التجارية من ذلك البرنامج ما لم تشتر نسخة أصلية منه من مالكه، وأما ما ربحته من المنتدى فالظاهر أنه حلال، لأنه نتاج عملك في المنتدى.
لكن إن كانت الشركة ـ مصدرة البرنامج المذكور ـ تستحق على من استعمله أجرة في مدة الاستعمال، أو تستحق قيمة ما لحقها من ضرر بسبب استعمال برنامجها بدون إذن منها، فيلزمك أن تدفع إلى الشركة مقابل تلك الأضرار.
وتقدير هذا يرجع إلى أهل الاختصاص في مسائل البرامج وحقوقها والاعتداء عليها والأضرار الناتجة عن ذلك، وإن تعذر عليك معرفة قدر ما يلزمك تجاه الشركة فحسبك أن تكف عن استعمال النسخة التي عندك وتبادر إلى شراء نسخة أصلية.
والله أعلم.