الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك الفوائد القانونية: عبارة عن فوائد على مبلغ الدين بسبب التأخير في سداده، فهي فوائد ربوية محرمة لا يجوز أخذها أو المشاركة في إعداد الأوراق والدعاوى التي تتضمنها، ومن باب أولى المحاماة لإثباتها وإلزام المدعى عليه بها.
وأما إن كان المقصود بالفوائد القانونية: ما صرفه الدائن من أموال في توكيل المحامي وإجراءات القضية ونحو ذلك، بسبب مماطلة المدين القادر على السداد، فلا حرج ـ إن شاء الله ـ على الدائن في أخذها والمطالبة بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لاضرر ولاضرار. رواه أحمد.
وقال في مطالب أولي النهى: لأنه حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق.
ويجوز للمحامي النيابة عنه في المطالبة بها وكتابة الدعاوى من أجلها، إلا إذا كان المقصود بالفوائد أمراً آخر لم تذكره فنرجو بيانه حتى يجاب عنه، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 43750.
والله أعلم.